responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 479


93 - باب ان الوصي إذا ادعي على الميت دينا بلا بينة هل له أن يأخذ مما في يده أم لا فيه حديث فيه ان أقام البينة وإلا فلا شئ له وانه لا يحل أن يأخذ مما في يده لكن المفروض فيه تعدد الوصي واقرار المدعى بدين في ذمته للميت فلعل المانع من الاخذ أحدهما أوهما .

94 - باب حكم من أوصى بمال لآل محمد صلى الله عليه وآله أو بمال قليل لولد فاطمة عليها السلام فيه حديثان وفيه ان الأول ليس للامام والثاني يجوز دفعه إلى واحد منهم .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم .
93 باب أن الوصي إذا ادعى على الميت دينا بلا بينة هل له أن يأخذ مما في يده أم لا .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : ان رجلا أوصى إلى فسألته أن يشرك معي ذا قرابة له ففعل ، وذكر الذي أوصى إلى أن له قبل الذي أشركه في الوصية خمسين " خمسمأة . يه " ومأة درهم عنده ورهنا بها جاما من فضة فلما هلك الرجل أنشأ الوصي يدعى أن له قبله أكرار حنطة ، قال : إن أقام البينة وإلا فلا شئ له ، قال : قلت له : أيحل له أن يأخذ مما في يديه شيئا ؟ قال : لا يحل له ، قلت : أرأيت لو أن رجلا عدا عليه فأخذ ماله فقدر على أن يأخذ من ماله ما أخذ أكان ذلك له ؟ قال : إن هذا ليس مثل هذا . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، ورواه الصدوق باسناده عن ابن فضال . أقول : يمكن أن يراد بقوله : ليس هذا مثل هذا ، ان حكم الوصي هو الحكم المذكور في ظاهر الشرع ، وحكم الشخس الآخر هو الحكم فيما بينه وبين الله ، ويمكن أن يراد أن هذا الوصي لان له شريكا في الوصية لا يجوز له أن يمكنه من أخذ شئ على أنه باقراره بأنه مشغول الذمة بدين الميت قد أقر بأنه لا يستحق في ذمته شيئا والله أعلم .
94 باب حكم من أوصى بمال لآل محمد أو بمال قليل لولد فاطمة عليها السلام .


الباب 93 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 398 ، الفروع : ج 2 ص 250 ، الفقيه : ج 2 ص 288 . الباب 94 فيه حديثان :

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست