نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 478
92 باب ان من أذن لوصيه في المضاربة بمال ولده الصغار من غير ضمان جاز له ذلك ولم يضمن . 1 محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن الحسن ابن علي بن يونس " . يوسف خ ل " عن مثنى بن الوليد ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال ، وأن يكون الربح بينه وبينهم ، فقال : لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 2 - وبإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن خالد " ابن بكير خ " الطويل قال : دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال : يا بني اقبض مال إخوتك الصغار واعمل به ، وخذ نصف الربح وأعطهم النصف ، وليس عليك ضمان ، فقدمتني أم ولد أبي بعد وفاة أبي إلى أبي ليلي ، فقالت : ان هذا يأكل أموال ولدي ، قال : فاقتصصت عليه ما أمرني به أبي ، فقال لي ابن أبي ليلى إن كان أبوك أمرك بالباطل لم اجزه ، ثم أشهد على ابن أبي ليلى إن أنا حركته فأنا له ضامن ، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقصصت عليه قصتي ، ثم قلت له : ما ترى ؟ فقال : أما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع رده وأما فيما بينك وبين الله عز وجل فليس عليك ضمان . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن خالد بن بكير الطويل
الباب 92 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 251 ، يب : ج 2 ص 399 ، الفقيه : ج 2 ص 285 فيه : علي بن الحسين الميثمي . ( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 285 ، يب : ج 2 ص 399 ، الفروع : ج 2 ص 251 . راجع ج 4 : 4 / 1 و 6 / 2 ممن تجب عليه الزكاة ، و ب 10 من المضاربة و 5 / 36 ههنا .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 478