responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 480


1 - محمد بن الحسن باسناده عن أبي على الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن حمزة قال : قلت له : إن في بلدنا ربما أوصى بالمال لآل محمد صلى الله عليه وآله فيأتوني به فأكره أن أحمله إليك حتى أستأمرك ، فقال :
لا تأتني به ولا تعرض له . ورواه الكليني ، عن أبي على الأشعري ، ورواه الصدوق باسناده عن علي بن مهزيار . أقول : هذا محمول على التقية أو على عدم انحصار المصرف فيه عليه السلام .
2 - وباسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ابن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أوصى رجل بثلاثين دينارا لولد فاطمة عليها السلام ، قال : فأتى الرجل بها أبا عبد الله عليه السلام ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : ادفعها إلى فلان شيخ من ولد فاطمة وكان معيلا مقلا ، فقال له الرجل : إنما أوصى بها الرجل لولد فاطمة ، فقال له أبو عبد الله عليه السلام : انها لا تقع من ولد فاطمة ، وهي تقع من هذا الرجل وله عيال . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، ورواه الصدوق باسناد عن محمد بن أبي عمير .
95 باب انه يجوز للموصى أن يفوض أمر مصرف الوصية إلى رأى الوصي وله أن يغير ما يرى الا أن يكتب كتابا .
( 24890 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في رجل أوصى ببعض ثلثه من بعد موته من غلة ضيعة له إلى وصيه يضعه في مواضع سماها له معلومة في كل


( 1 ) يب : ج 2 ص 398 ، الفروع : ج 2 ص 250 الفقيه : ج 2 ص 288 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 398 ، الفروع : ج 2 ص 250 ، الفقيه : ج 2 ص 288 . الباب 95 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 398 ، الفروع : ج 2 ص 250 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست