responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 46


أكثر الأصحاب على أنه أحبلها ، ويأتي ما يدل على ذلك وعلى الحكم الثاني في نكاح الإماء .
18 - باب حكم المملوكين المأذون لهما إذا اشترى كل منهما صاحبه من مولاه .
1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي سلمة " خديجة يب " عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
في رجلين مملوكين مفوض إليهما يشتريان ويبيعان بأموالهما ، فكان بينهما كلام فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا ، وهذا إلى مولى هذا ، وهما في القوة سواء ، فاشترى هذا من مولى هذا العبد ، وذهب هذا فاشترى من مولى هذا العبد الاخر وانصرفا إلى مكانهما ، وتشبث كل منهما بصاحبه ، وقال له : أنت عبدي قد اشتريتك من سيدك قال : يحكم بينهما من حيث افترقا بذرع الطريق فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد ، وإن كانا سواء فهما ردا على مواليهما جاءا سواء ، وافترقا سواء ، إلا أن يكون أحدهما سبق صاحبه ، فالسابق هو له إنشاء باع ، وإنشاء أمسك ، وليس له أن يضربه . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن عائذ نحوه إلى قوله : فهما رد على مواليهما .
2 - قال الكليني والشيخ : وفي رواية أخرى إذا كانت المسافة سواء يقرع بينهما ، فأيهما وقعت القرعة به كان عبده . أقول : وجه الجمع انه ان اشتبه السبق أو السابق فالحكم القرعة ، وإن علم الاقتران بطل العقدان ، لان الفرض شراء كل منهما لنفسه .


الباب 18 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 391 ، يب : ج 2 ص 138 ، صا : ج 3 ص 82 فيه : ( عن الحسين بن علي ) وفيه أيضا : ( فأيهما خرجت القرعة باسمه كان عبدا للآخر ) الفقيه : ج 2 ص 6 . ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 391 ، يب : ج 2 ص 138 فيه ، كان عبدا للآخر .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست