نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 468
80 - باب ان الوصية تصح للمكاتب بقدر ما أعتق منه خاصة فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي .
81 - باب ان المكاتب إذا أوصى صحت وصيته بقدر ما أعتق منه فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي .
80 باب ان الوصية تصح للمكاتب بقدر ما أعتق منه خاصة . 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت له عند موتها بوصية ، فقال أهل الميراث : لا يجوز وصيتها لأنه مكاتب لم يعتق ، فقضى أنه يرث بحساب ما أعتق منه ، ويجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه ، قال : وقضى عليه السلام في مكاتب أوصى له بوصية وقد قضى نصف ما عليه فأجاز له نصف الوصية ، وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصى له بوصية فأجاز له ربع الوصية ، وقال في رجل أوصى لمكاتبته وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز لها بحساب ما أعتق منها . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك . 81 باب ان المكاتب إذا أوصى صحت وصيته بقدر ما أعتق منه . 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ما أعتق منه ، وقضى في مكاتب قضى نصف ما عليه فأوصى بوصية فأجاز نصف الوصية ، وقضى في مكاتب قضى ثلث ما عليه
الباب 80 فيه حديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 280 ، الفروع : ج 2 ص 241 ، يب : ج 2 ص 395 ، أخرجه أيضا بطريق آخر مع اختلاف في منه في ج 9 في 2 / 20 من المكاتبة . يأتي ما يدل على ذلك في ب 81 . الباب 81 فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 395 ، اخرج نحوه عنه في ج 8 في 2 / 20 من المكاتبة .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 468