responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 467


يترك مالا غيره ، وقيمة العبد ستمأة درهم ، ودينه خمسمأة درهم ، فأعتقه عند الموت كيف يصنع فيه ؟ قال : يباع فيأخذ الغرماء خمسمأة درهم ، ويأخذ الورثة مأة ، قال : قلت : أليس قد بقي من قيمة العبد مأة عن دينه ؟ قال : بلى ، قلت : أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء ؟ قال : بلى ، قلت : أليس أوصى للعبد بثلث ماله حين أعتقه ؟ قال : فقال : إن العبد لا وصية له إنما ماله لمواليه . ورواه الكليني كما تقدم فيمن أعتق مملوكا وعليه دين .
2 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله ، قال : فقال : يقوم المملوك بقيمة عادلة ، قال عليه السلام : ثم ينظر ما ثلث الميت ، فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة " 1 " استسعى العبد في ربع القيمة ، وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد أعتق ودفع إليه ما فضل من الثلث بعد القيمة " القسمة خ ل " 3 وعنه ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : لا وصية للمملوك . قال الشيخ : الوجه فيه انه لا تجوز الوصية له من غير مولاه ، فإذا كانت من مولاه جازت ، ويجوز أن يكون المراد أنه لا يجوز للمملوك ان يوصى ، لأنه لا يملك شيئا انتهى ويحتمل أن يكون المراد ان الوصية لا تصح ما دام مملوكا بل تصرف إلى العتق فان فضل منها شئ دفع إليه ، ويأتي ما يدل على المقصود في الوصية للمكاتب وأم الولد .


( 2 ) يب : ج 2 ص 393 ، صا : ج 4 ص 134 فيه : ( يقوم المملوك بقيمته ثم ينظر ) أخرجه بطريق آخر في 10 / 11 راجعه . ( 1 ) الظاهر أن ذكر الربع بطريق المثال من دون انحصار الحكم فيه ، وكذا اعتبار الزيادة على الثلث . منه ره . ( 3 ) يب : ج 2 ص 393 ، ، صا : ج 4 ص 134 ، أورده أيضا في 2 / 78 . يأتي ما يدل على ذلك في ب 80 و 82 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست