نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 469
فأوصى بوصية فأجاز ثلث الوصية . 2 وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن أبان بن عثمان ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في مكاتب أوصى بوصية وقد قضى الذي كوتب عليه الا شيئا يسيرا ، فقال : يجوز بحساب ما أعتق منه . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك . 82 باب ان من أوصى لام ولده أعتقت من الثلث ولها ما بقي من الوصية . 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : نسخت من كتاب بخط أبي الحسن عليه السلام : فلان مولاك توفى ابن أخ له فترك أم ولد له ليس لها ولد ، فأوصى لها بألف درهم ، هل تجوز الوصية ؟ وهل يقع عليها عتق وما حالها ؟ رأيك فدتك نفسي ، فكتب عليه السلام : تعتق من الثلث ولها الوصية ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله . محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله . 2 وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين بن خالد الصيرفي عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : كتبت إليه في رجل مات وله أم ولد وقد جعل
( 2 ) يب : ج 2 ص 395 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 80 . الباب 82 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 281 ، قرب الإسناد : ص 172 فيه : ( توفى وترك ابن أخ له وترك أم ولد له ليس منها ولد ) وفيه : ( بألفي درهم ) يب : ج 2 ص 395 ، الفروع : ج 2 ص 242 ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 242 ، يب ج 2 ص 396 فيه : ( لها ما أبانها ( اثابها خ ) به سيدها ) أخرجه عن الفقيه مع اختلاف في متنه واسناده في ج 9 في 48 / 24 من الشهادات .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 469