responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 45


وإن لم يوجد كان العبد بينهما نصفه للبائع ، ونصفه للمبتاع . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، ورواه أيضا بإسناده عن الصفار ، عن علي بن إبراهيم ، عن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبي حبيب نحوه . أقول : وجهه بعض علمائنا بوقوع البيع على نصف العبدين .
17 - باب حكم من وطأ أمة له فيها شريك ، ومن اشترى أمة فوطأها فولدت ثم ظهر أنها مستحقة .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجال اشتركوا في أمة فائتمنوا بعضهم على أن تكون الأمة عنده فوطأها ، قال : يدرأ عنه من الحد بقدر ماله فيها من النقد ، ويضرب بقدر ما ليس له فيها ، وتقوم الأمة عليه بقيمة ويلزمها ، إن كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به الجارية الزم ثمنها الأول ، وإن كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه أكثر من ثمنها الزم ذلك الثمن وهو صاغر ، لأنه استفرشها ، قلت : فإن أراد بعض الشركاء شراءها دون الرجل ، قال : ذلك له وليس له أن يشتريها حتى تستبرأ ، وليس على غيره أن يشتريها إلا بالقيمة . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، وقوله : وتقوم الأمة بقيمة ويلزم ثمنها حمله


الباب 17 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 390 ، يب : ج 2 ص 138 ، أخرجه عنهما وعن العلل باسناد آخر في ج 2 في 4 / 32 من حد الزنا . وفى متنه أيضا اختلاف راجعه ، وأورده أيضا في 1 / 12 من النكاح المحرم . يأتي ما يدل على ذلك في ب 3 من الشركة ، وفى ج 9 في 6 - 8 / 32 من حد الزنا وعلى حرمة ذلك في ج 7 في 1 / 19 من نكاح العبيد ، وعلى الحكم الثاني في ب 88 هناك .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست