responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 457


ولم تحج ، فأوصت أن ينظر قدر ما يحج به ، فإن كان أمثل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة عليها السلام وضع فيهم ، وإن كان الحج أمثل حج عنها ، فقلت له إن كان عليها حجة مفروضة فأن ينفق ما أوصت به في الحج أحب إلي من أن يقسم في غير ذلك .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن . عن أحمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبيه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الحج .
66 باب ان الوصية إذا تعدد وجب الابتداء بالأولى ثم ما بعدها حتى يتم الثلث وبطل الزايد مع عدم إجازة الوارث .
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة عن حمران ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أوصى عند موته وقال : أعتق فلانا وفلانا وفلانا حتى ذكر خمسة ، فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه أثمان قيمة المماليك الخمسة الذين أمر بعتقهم ، قال : ينظر إلى الذين سماهم وبدا بعتقهم فيقومون وينظر إلى ثلثه فيعتق منه أول شئ ذكر ، ثم الثاني والثالث ثم الرابع ثم الخامس ، فان عجز الثلث كان في الذين سمى أخيرا لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك فلا يجوز له ذلك . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن ابن محبوب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .


تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 30 من وجوب الحج . راجع ههنا : 14 / 11 و 10 / 16 و ب 67 . الباب 66 فيه حديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 279 ، الفروع : ج 2 ص 239 ، يب : ج 2 ص 394 و 388 راجعه . تقدم ما يدل على بطلان الزائد في ب 11 ، ويأتي على ذلك في 2 / 69 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست