نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 456
يعتق عنها ويحج عنها ويتصدق ، فنظرت فيه فلم يبلغ ، فقال : ابدء بالحج فإنه فريضة من فرائض الله عز وجل ، واجعل ما بقي طائفة في العتق ، وطائفة في الصدقة ، فأخبرت أبا حنيفة قول أبي عبد الله عليه السلام فرجع عن قوله وقال بقول أبي عبد الله عليه السلام . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله . 2 وباسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في امرأة أوصت بمال في عتق وحج وصدقة فلم يبلغ ، قال : ابدء بالحج فإنه مفروض ، فإن بقي شئ فاجعل في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله . 3 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى عن معاوية بن عمار قال : ماتت أخت مفضل بن غياث وأوصت بشئ من مالها الثلث في سبيل الله ، والثلث في المساكين ، والثلث في الحج ، فإذا هو لا يبلغ ما قالت " إلى أن قال " ولم تكن حجت المرأة فسألت أبا عبد الله عليه السلام فقال لي : ابدء بالحج ، فإنه فريضة من فرائض الله عليها ، وما بقي اجعله بعضا في ذا وبعضا في ذا الحديث . 4 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألني رجل عن امرأة توفيت
( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 280 ، الفروع : ج 2 ص 238 ، يب : ج 2 ص 394 ، صا : ج 4 ص 135 اقتصر الشيخ على الطريق الأول ، وتقدم صدر الحديث في 1 / 41 ، واخرج المصنف ذلك من موضع آخر من الفقيه في ج 5 في 1 / 30 من وجوب الحج . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 252 . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 238 ، يب : ج 2 ص 397 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 456