responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 458


67 باب ان من أعتق في مرضه وأوصى بوصية قدم العتق وبطل ما زاد على الثلث .
( 24840 ) 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصية فكان أكثر من الثلث ، قال : يمضي عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلا بن رزين ، ورواه الشيخ باسناده ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط عن العلا مثله .
2 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي همام إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسن عليه السلام في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته وأعتق مملوكا ، وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع به في وصيته ؟ قال : يبدأ بالعتق فينفذه . ورواه الشيخ أيضا باسناده عن أحمد بن محمد مثله ، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله .
3 وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن أعتق رجل عند موته خادما له ثم أوصى بوصية أخرى أعتقت الخادم من ثلثه ، والغيب الوصية إلا أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصية . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد نحوه .


الباب 67 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 279 ، الفروع : ج 2 ص 238 ، يب : ج 2 ص 388 . ( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 279 ، يب : ج 2 ص 394 ، صا : ج 4 ص 135 ، الفروع : ج 2 ص 238 . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 238 ، يب : ج 2 ص 394 فيهما : ( ثم أوصى بوصية أخرى ألغيت الوصية واعتق الخادم من ثلثه الا ان يفضل الثلث ) أخرجه باسناد آخر عن التهذيب في 6 / 11 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست