نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 455
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام : رجل كان له ابنان فمات أحدهما وله ولد ذكور وإناث ، فأوصى لهم جده بسهم أبيهم فهذا السهم الذكر والأنثى فيه سواء ، أم للذكر مثل حظ الأنثيين ؟ فوقع عليه السلام : ينفذون وصية جدهم كما أمر إن شاء الله . 2 وعنهم ، عن سهل قال : كتبت إليه : رجل له ولد ذكور وإناث فأقر لهم بضيعة انها لولده ، ولم يذكر أنها بينهم على سهام الله وفرائضه الذكر والأنثى فيه سواء ؟ فوقع عليه السلام : ينفذون فيها وصية أبيهم على ما سمى ، فإن لم يكن سمى شيئا ردوها إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله ، ورواه الصدوق عن سهل بن زياد . ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد ، وكذا الذي قبله . 65 باب ان من أوصى بمال للحج والعتق والصدقة قدم الحج وقسم الباقي بين العتق والصدقة . 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، قال : أوصت إلى امرأة من أهل بيتي بمالها " بثلث مالها خ ل " وأمرت أن يعتق عنها ويحج ويتصدق ، فلم يبلغ ذلك ، فسألت أبا حنيفة فقال : يجعل ذلك أثلاثا ثلثا في الحج ، وثلثا في العتق ، وثلثا في الصدقة ، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له : ان امرأة من أهلي " هل بيتي خ ل " ماتت وأوصت إلى بثلث مالها وأمرت أن
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 246 ، يب : ج 2 ص 393 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 246 ، الفقيه : ج 2 ص 277 ، يب : ج 2 ص 393 لم يذكر في الفقيه والتهذيب قوله : وسنة نبيه . تقدم ما يدل على صحة الاقرار للورثة في ب 16 . الباب 65 فهي 4 أحاديث . وفى الفهرست 5 : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 278 ، الفروع : ج 2 ص 239 ، يب : ج 2 ص 395 ، صا : ج 4 ص 135 في الفروع والتهذيبين : بثلث مالها .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 455