نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 44
تورث ولا توهب ، فقال : يجوز ذلك غير الميراث ، فإنها تورث ، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد . محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلا م وذكر مثله إلا أنه قال : فهو باطل . 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، عن جميل ابن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام في رجل اشترى جارية وشرط لأهلها أن لا يبيع ولا يهب ، قال : يفي بذلك إذا شرط لهم . وباسناده عن علي ابن إسماعيل الميثمي ، عن ابن أبي عمير ، وعلي بن حديد جميعا ، عن جميل بن دراج مثله وزاد إلا الميراث . أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط ، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في شرائط البيع ويأتي ما يدل عليه . 16 - باب حكم من اشترى عبدا فدفع إليه البايع عبدين ليختار أيهما شاء فأبق أحدهما . 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي حبيب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا وكان عنده عبدان ، فقال للمشتري : اذهب بهما فاختر أيهما شئت ، ورد الاخر ، وقد قبض المال ، وذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده ، قال : ليرد الذي عنده منهما ، ويقبض نصف الثمن مما أعطى من البيع " البايع خ ل " ويذهب في طلب الغلام ، فإن وجده اختار أيهما شاء ، ورد النصف " الاخر " الذي أخذ
( 2 ) يب : ج 2 ص 125 و 220 تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 16 من عقد البيع ، وعلى لزوم الشرط في ب 6 من الخيار ، ويأتي ما يدل عليه في الوصايا . الباب 16 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 390 ، يب : ج 2 ص 137 ، الفقيه : ج 2 ص 48 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 44