responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 440


1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إلى أبى محمد عليه السلام : رجل كان أوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف ؟ فوقع عليه السلام : لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت وأن يعملا على حسب ما أمرهما إنشاء الله . ورواه الصدوق باسناده عن الصفار مثله ، وذكر أن التوقيع عنده بخط العسكري عليه السلام . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى قال :
كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام وذكر مثله .
2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيان فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه ؟ قال : لا يستقيم إلا أن يكون السلطان قد قسم بينهما المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف ، أو يجتمعان بأمر سلطان . قال الشيخ : الوجه فيه أنه إن قسم ذلك السلطان العادل كان جائزا ، وإن كان السلطان الجائر ساغ التصرف فيه للتقية .
3 وبإسناده عن علي بن الحسن عن أخويه محمد وأحمد ، عن أبيهما ، عن داود بن أبي يزيد ، عن بريد بن معاوية قال : ان رجلا مات وأوصى إلى وإلى آخر أو إلى رجلين ، فقال أحدهما : خذ نصف ما ترك وأعطني النصف مما ترك فأبى عليه الاخر ، فسألوا أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال : ذلك له . ورواه الكليني عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، ورواه الصدوق بإسناده عن محمد ابن يعقوب . قال الشيخ : ذكر ابن بابويه أن هذا الخبر لا أعمل عليه ، وإنما أعمل على الخبر الأول ظنا منه أنهما متنافيان ، وليس الامر على ما ظن ،


( 1 ) يب : ج 2 ص 385 ، صا : ج 4 ص 118 ، الفقيه : ج 2 ص 275 ، الفروع : ج 2 ص 247 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 401 ، صا : ج 4 ص 119 . ( 3 ) ج 2 ص 385 ، صا : ج 4 ص 118 ، الفروع : ج 2 ص 247 ، الفقيه : ج 2 ص 275 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست