responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 439


ورواه الكليني عن محمد يعني ابن يحيى قال : كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام وذكر مثله .
2 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن أخيه جعفر ابن عيسى ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى إلى امرأة وشرك في الوصية معها صبيا ، فقال : يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية ، ولا تنتظر بلوغ الصبي ، فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلا ما كان من تبديل أو تغيير فإن له أن يرده إلى ما أوصى به الميت . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن عيسى مثله .
3 وباسناده عن علي بن الحكم ، عن زياد بن أبي الحلال قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله هل أوصى إلى الحسن والحسين مع أمير المؤمنين عليهم السلام ؟ قال : نعم ، قلت : وهما في ذلك السن ؟ قال : نعم ولا يكون لغيرهما في أقل من خمس سنين . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
51 باب ان من أوصى إلى اثنين لم يجز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة الا مع اذن الموصى .


( 2 ) يب : ج 2 ص 385 ، صا : ج 4 ص 140 فيه : ( فليس له الا بان يرضى الا بما كان من تبديل أو تغيير ) الفروع : ج 2 ص 246 ، الفقيه : ج 2 ص 278 . ( 3 ) الفقيه : ج 2 ص 289 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 32 وذيله وغيره من الأحاديث الدالة على نفوذ تصرف الوصي . وتقدم ما يدل على جواز الرد في صورة التغيير في ب 37 وذيله . الباب 51 فيه 3 أحاديث :

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست