نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 441
52 - باب ان من أوصى ثم قتل نفسه صحت وصيته فان جرح نفسه ثم أوصى ثم مات بذلك الجرح بطلت وصيته فيه حديث وفيه تحريم قتل الانسان نفسه وجرح نفسه .
53 - باب جواز الوصية إلى المرأة على كراهية وحكم الوصية إلى شارب لخمر فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في الوصية إلى الكبير والصغير وغير ذلك وفيه معارض حمل على التقية وعلى الكراهة وفيه النهى عن اتيان شارب الخمر .
لان قوله عليه السلام ذلك له ، ليس في صريحه أن ذلك للطالب الذي طلب الاستبداد بنصف التركة ، ولا يمتنع أن يكون المراد بقوله : ذلك له ، يعنى الذي أبى على صاحبه الانقياد إلى ما أراده فيكون تلخيص الكلام أن له أن يأبى عليه ولا يجيبه إلى ملتمسه ، فعلى هذا الوجه لا تنافى بينهما انتهى . ويحتمل الحمل على إذن الموصى ، وتقدم ما يدل على عدم جواز تغيير الوصية . 52 - باب ان من أوصى ثم قتل نفسه صحت وصيته ، فان جرح نفسه ثم أوصى ثم مات بذلك الجرح بطلت وصيته . 1 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها ، قلت " قيل له . يه " أرأيت إن كان أوصى بوصية ثم قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيته ؟ قال : فقال : إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو قتل أجيزت وصيته في ثلثه ، وإن كان أوصى بوصية بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعله يموت لم تجز وصيته . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب . 53 باب جواز الوصية إلى المرأة على كراهية ، وحكم الوصية إلى شارب الخمر .
تقدم ما يدل على عدم جواز تغيير الوصية في ب 32 وذيله . الباب 52 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 391 ، الفروع : ج 2 ص 246 فيه ( من جراحة أو فعل ) في الموضعين . الفقيه : ج 2 ص 275 فيه : ( من جراحة أو فعل . قتل خ ل ) وفيه : وإن كان أوصى بوصية وقد أحدث في نفسه جراحة أو فعلا . الباب 53 فيه حديثان :
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 441