responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 438


جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن رجل اعتقل لسانه عند الموت أو امرأة فجعل أهاليها يسائله : أعتقت فلانا وفلان ، فيؤمي برأسه أو تؤمي برأسها في بعض نعم وفي بعض :
لا ، وفي الصدقة مثل ذلك ، أيجوز ذلك ؟ قال : نعم هو جائز .
3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن عبد الله ، عن السياري ، عن محمد بن جمهور ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين عليه السلام كانت أول امرأة هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من مكة إلى المدينة على قدميها : " إلى أن قال : " وقالت لرسول الله صلى الله عليه وآله يوما : انى أريد أن أعتق جاريتي هذه ، فقال لها : إن فعلت أعتق الله بكل عضو منها عضوا منك من النار ، فلما مرضت أوصت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأمرت أن يعتق خادمها واعتقل لسانها ، فجعلت تؤمي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله إيماء فقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وصيتها الحديث .
50 باب ان من أوصى إلى صغير وكبير وجب على الكبير امضاء الوصية ، ولا ينتظر بلوغ الصغير فإذا بلغ الصغير تعين عليه الرضا الا ما كان فيه تغيير .
1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا وفيهم صغار ، أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيته ويقضوا دينه لمن صح " صحح خ " على الميت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار ؟ فوقع عليه السلام : نعم على الأكابر من الولد أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الحسن الصفار .


( 3 ) الأصول : ص 246 ( باب مولد أمير المؤمنين عليه السلام ) والحديث طويل راجعه . تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 17 من الوقوف وذيله . الباب 50 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 385 ، الفقيه : ج 2 ص 278 ، الفروع : ج 2 ص 246 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست