responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 427


42 - باب ان من مات وعليه حجة الاسلام وزكاة وقصرت التركة أخرجت حجة الاسلام أولا من أقرب الأماكن وصرف الباقي في الزكاة فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .

43 - باب حكم ما لو أقر عند موته ببنوة صبي وأوصى بعتق عبد واشتبها فيه حديث وفيه الحكم بالقرعة لا جل الميراث وفيه إشارة إلى ما يأتي في القضاء .

42 باب ان من مات وعليه حجة الاسلام وزكاة وقصرت التركة أخرجت حجة الاسلام أولا من أقرب الأماكن ، وصرف الباقي .
في الزكاة .
1 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبد الله عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك ثلاثمأة درهم وعليه من الزكاة سبعمأة درهم ، وأوصى أن يحج عنه ، قال : يحج عنه من أقرب المواضع ويجعل ما بقي في الزكاة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
43 باب حكم ما لو أقر عند موته ببنوة صبي وأوصى بعتق عبد واشتبها .
1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن زكريا المؤمن : عن يونس ، عن أبي حمزة الثمالي قال : قال : إن رجلا حضرته الوفاة فأوصى إلى ولده غلامي يسار هو ابني فورثوه مثل ما يرث أحدكم وغلامي يسار فاعتقوه فهو حر ، فذهبوا يسألونه أيما يعتق وأيما يورث فاعتقل لسانه ، قال : فسألوا الناس فلم يكن عند أحد جواب حتى أتوا أبا عبد الله عليه السلام فعرضوا المسألة عليه قال : فقال : معكم أحد من نسائكم ؟ قال : فقالوا : نعم معنا أربع أخوات لنا ونحن أربعة إخوة ، قال : فاسألوهن أي الغلامين كان يدخل عليهن فيقول أبوهن لا تستترن


الباب 32 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 381 ، أخرجه عن الكافي في ج 4 في 2 / 21 من المستحقين للزكاة راجعه . تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 2 من النيابة في الحج . الباب 42 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 382 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست