نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 428
منه ، فإنما هو أخوكن قالوا : نعم كان الصغير يدخل علينا فيقول أبونا : لا تستترن منه ، فإنما هو أخوكن ، فكنا نظن أنه إنما يقول ذلك لأنه ولد في حجورنا وإنا ربيناه ، قال : فيكم أهل البيت علامة ؟ قالوا : نعم ، قال : انظروا أترونها بالصغير ؟ قال : فرأوها به قال : تريدون أعلمكم أمر الصغير ؟ قال : فجعل عشرة أسهم للولد ، وعشرة أسهم للعبد ، قال : ثم أسهم عشرة مرات ، قال : فوقعت على الصغير سهام الولد ، فقال : أعتقوا هذا وورثوا هذا . أقول : ويأتي في القضاء ما يدل على الحكم بالبينة والقرعة . 44 باب حكم وصية الصغير ومن بلغ عشر " 1 " سنين أو ثماني سنين أو سبعا ، وعدم جواز وصية السفيه والمجنون وحد البلوغ . ( 24760 ) 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن الحكم ، عن داود ابن النعمان ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ان الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام ولم تجز للغرباء . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن الحكم ، ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي أيوب مثله . 2 وباسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير يعني المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حق
1 - أكثر علمائنا على صحة وصية من بلغ عشرا ، وابن الجنيد على صحة وصية الصبي لثمان والبنت لسبع لرواية الحسن بن راشد ذكره في التذكرة وقد تقدمت الرواية في الصدقات . منه . يأتي في ج 9 في ب 1 وذيله و ب 13 من كيفية الحكم ما يدل على الحكم بالبينة والقرعة . الباب 44 فيه 12 حديثا : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 273 ، الفروع : ج 2 ص 241 فيه : ( علي بن النعمان ) يب : ج 2 ص 384 . ( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 273 ، الفروع : ج 2 ص 242 ، يب : ج 2 385 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 428