نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 426
41 باب وجوب اخراج حجة الاسلام من الأصل ، والمندوبة من الثلث ان أوصى بها ، وحكم الوصية بالحج . 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار في رجل مات وأوصى أن يحج عنه ، فقال : إن كان صرورة يحج عنه من وسط المال ، وإن كان غير صرورة فمن الثلث . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار مثله . 2 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي ، عن عثمان بن عيسى ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل أوصى عند موته أن يحج عنه ، فقال : إن كان قد حج فليؤخذ من ثلثه ، وإن لم يكن حج فمن صلب ماله لا يجوز غيره . 3 وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وأوصى أن يحج عنه ، قال : إن كان صرورة فمن جميع المال وإن كان تطوعا فمن ثلثه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الحج ويأتي ما يدل عليه .
الباب 41 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 238 ، يب : ج 2 ص 394 ، الفقيه : ج 2 ص 280 ، أورد ذيله في 2 / 65 ، وأخرجه عن الفقيه أيضا في ج 5 في 6 / 25 من وجوب الحج . ( 2 ) يب : ج 2 ص 396 . ( 3 ) يب : ج 2 ص 397 ، أخرجه عن الفقيه أيضا في ج 5 في 6 / 25 من وجوب الحج كما تقدم . تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 25 و 26 28 و 29 من وجوب الحج وفيه : ان النذر أيضا من الثلث ، وتقدم في ب 25 انه لو أوصى بالحج والدين وقصرت التركة قسمت عليهما بالحصص ، وتقدم ما يدل على ذلك أيضا في ب 40 ويأتي ما يدل عليه في 42 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 426