responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 425


ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير نحوه .
6 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين ، فقال : إن كان قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه وإلا لم يجز . وباسناده عن جميل مثله .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم الا أنه قال : عن جميل ، عن زرارة ، وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير .
40 باب ان من أوصى بزكاة واجبة وجب اخراجها من أصل المال .
1 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل فرط في اخراج زكاته في حياته ، فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما فرط فيه مما لزمه من الزكاة ثم أوصى أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له ، قال : فقال : جائز يخرج ذلك من جميع المال إنما هو بمنزلة الدين لو كان عليه ليس للورثة شئ حتى يؤدى ما أوصى به من الزكاة ، قيل له : فإن كان أوصى بحجة الاسلام ؟ قال : جائز يحج عنه من جميع المال . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة ويأتي ما يدل عليه .


( 6 ) الفقيه : ج 2 ص 284 و 38 فيه : ( جميل عن زرارة ) وفيه : ( ومثليه ) الفروع : ج 2 ص 241 فيه : ( علي بن إبراهيم عن أبيه عن جميل عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام ) يب : ج 2 ص 394 و 313 فيه : زرارة في رجل أعتق . الباب 40 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 381 ، أخرجه عن الكافي في ج 4 في 1 / 21 من المستحقين للزكاة . تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في 2 / 21 من المستحقين للزكاة راجع ههنا 3 / 2 ويأتي ما يدل عليه في ب 42 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست