responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 424


أثمانهم إلى الغرماء ، فإنه ليس له أن يعتقهم عند موته ، وعليه دين يحيط بهم ، وهذا أهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده وعليه دين كثير فلا يجيزون عتقه إذا كان عليه دين كثير ، فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء وقال : سبحان الله يا ابن أبي ليلي متى قلت بهذا القول ؟ والله ما قلته إلا طلب خلافي فقال أبو عبد الله عليه السلام :
فعن رأى أيهما صدر ؟ قال : قلت : بلغني أنه أخذ برأي ابن أبي ليلي ، وكان له في ذلك هوى فباعهم وقضى دينه ، فقال : فمع أيهما من قبلكم ؟ قلت له : مع ابن شبرمة ، وقد رجع ابن أبي ليلى إلى رأى ابن شبرمة بعد ذلك ، فقال : أما والله إن الحق لفي الذي قال ابن أبي ليلى ، وإن كان قد رجع عنه ، فقلت له : هذا ينكسر عندهم في القياس ، فقال : هات قايسني ، قلت : أنا أقايسك ، فقال : لتقولن بأشد ما تدخل فيه من القياس ، فقلت له : رجل ترك عبدا لم يترك مالا غيره وقيمة العبد ستمأة درهم ودينه خمسمأة درهم فأعتقه عند الموت ، كيف يصنع ؟ قال : يباع العبد فيأخذ الغرماء خمسمأة درهم ، ويأخذ الورثة مأة درهم ، فقلت : أليس قد بقي عن قيمة العبد مأة درهم عن دينه ؟ فقال : بلى ، قلت : أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء ؟ قال : بلى قلت : أليس قد أوصى للعبد بالثلث من المأة حين أعتقه ؟ قال :
ان العبد لا وصية له إنما ماله لمواليه ، فقلت له : فإن كان قيمة العبد ستمأة درهم ودينه أربعمأة ، فقال : كذلك يباع العبد فيأخذ الغرماء أربعمأة درهم ويأخذ الورثة مأتين ، ولا يكون للعبد شئ ، قلت : فإن قيمة العبد ستمأة درهم ودينه ثلاثمأة درهم فضحك ، فقال : من ههنا أتى أصحابك جعلوا الأشياء شيئا واحدا " 1 " ولم يعلموا السنة ، إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته وأجيزت وصيته على وجهها فالآن يوقف هذا ، فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس .


1 - فيه رد على العامة وجماعة من الأصوليين حيث يستدلون بالفرد على الطبيعة ليستعينون على دخول باقي الافراد بالقياس ثم يحكمون بقاعدة كلية ويفرعون عليها ويسمون أمثال تلك القاعدة أصولا ، منه .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست