responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 423


قال : إذا ترك الذين عليه ومثله أعتق المملوك واستسعى ( 24750 ) 3 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل قال : إن مت فعبدي حر ، وعلى الرجل دين ، فقال :
إن وفى وعليه دين قد أحاط بثمن الغلام بيع العبد وإن لم يكن أحاط بثمن العبد استسعى العبد في قضاء دين مولاه وهو حر إذا أوفى . ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله . أقول : حمل الشيخ هذا الاجمال على التفصيل المذكور في الأحاديث السابقة والآتية .
4 وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم ، قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول في رجل أعتق مملوكا وقد حضره الموت واشهد له بذلك وقيمته ستمأة درهم ، وعليه دين ثلاثمأة درهم ولم يترك شيئا غيره ، قال :
يعتق منه سدسه لأنه إنما له منه ثلاثمأة درهم وله السدس من الجميع " ويقضى عنه ثلاثمأة درهم وله من الثلاثمأة ثلثها . خ كا " . محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى نحوه .
5 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار كلهم ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألني أبو عبد الله عليه السلام هل يختلف ابن أبي ليلى وابن شبرمة ؟ فقلت : بلغني أنه مات مولى لعيسى بن موسى فترك عليه دينا كثيرا ، وترك مماليك يحيط دينه بأثمانهم ، فأعتقهم عند الموت فسألهما عيسى بن موسى عن ذلك فقال ابن شبرمة أرى أن تستسعيهم في قيمتهم فتدفعها إلي الغرماء فإنه قد أعتقهم عند موته ، فقال ابن أبي ليلى : أرى أن أبيعهم وأدفع


( 3 ) يب : ج 2 ص 394 ، الفقيه : ج 2 ص 38 فيه : إذا أوفاه . ( 4 ) يب : ج 2 ص 381 و 394 ، الفروع : ج 2 ص 241 فيه : ثلاثمأة درهم ويقضى منه ثلاثمأة درهم ، فله من الثلاثمأة ثلثها وهو السدس من الجميع . ( 5 ) الفروع : ج 2 ص 241 ، يب : ج 2 ص 393 و 313 ، أورد قطعة منه في 1 / 79 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست