نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 422
2 وعن علي بن إبراهيم عن رجاله قال : قال : ان الله أطلق للموصى إليه أن يغير الوصية إذا لم تكن بالمعروف وكان فيها حيف ، ويردها إلى المعروف لقوله عز وجل : " فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا اثم عليه " . 3 وقد تقدم حديث محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفى وأوصى بماله كله أو أكثره ، فقال : الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر ، فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر والحيف فإنها ترد إلى المعروف ، ويترك لأهل الميراث ميراثهم الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الباب السابق وفي أحاديث الوصية بالثلث وغير ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 29 باب ان من أعتق مملوكا لا يملك غيره في مرض الموت وعليه دين بقدر نصف التركة صح العتق في سدس المملوك واستسعى ، وإن كان الدين أكثر من ذلك بطل العتق . 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا ملك المملوك سدسه استسعى وأجيز . 2 وعنه ، عن ابن أبي عمير عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 239 . ( 3 ) تقدم في 1 / 8 . تقدم ما يدل على ذلك في 6 / 10 وفى ب 11 وفى 13 و 14 / 15 و 7 و 13 / 17 وفى 2 و 4 / 37 راجع ب 39 . الباب 39 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 381 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 381 فيه : إذا ترك الدين ( الذين خ ) عليه .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 422