responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 385


ولكنها إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها . وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه . ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الهبات ، ويأتي ما يدل عليه في الوصية بالسفينة ، وفي أحاديث العتق في مرض الموت وغير ذلك ووجه الجمع حمل أحاديث الثلث على التقية لموافقتها لمذهب أكثر " 1 " العامة ويحتمل الحمل على الوصية بها وغير ذلك .
18 باب جواز رجوع الموصى في الوصية والتدبير ما دام فيه روح في صحة كان أو مرض ، وله تغييرها بزيادة ونقصان فيعمل بالأخيرة .
( 24650 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام ان المدبر من الثلث ، وأن للرجل أن ينقض وصيته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، ورواه الصدوق أيضا كذلك .
2 وبالاسناد عن يونس ، عن بعض أصحابه قال : قال علي بن الحسين عليه السلام للرجل أن يغير وصيته فيعتق من كان أمر بملكه ، ويملك من كان أمر بعتقه ويعطى من كان حرمه ، ويحرم من كان أعطاه ما لم يمت . ورواه الصدوق


1 - موافقتها لأكثر العامة ذكره العلامة في التذكرة . منه ره . من صداقها في مرضها ؟ قال : لا ) واما المتن المذكور فهو من رواية سماعة وعثمان . يب : ج 2 ص 390 و 378 فيه : ( عثمان بن عيسى عن سماعة ) وفيه : ( ولكن ان وهبت له . لها خ ) المقنع : ص 39 فيه : ( لامرأته عليه المال ) أخرجه عن الموضع الثالث من التهذيب كما ذكرناه في 3 / 7 من الهبات . تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 11 ويأتي ما يدل عليه في ب 59 و 67 و 71 و 74 و 75 . الباب 18 فيه 14 حديثا . ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 237 ، يب : ج 2 ص 387 ، الفقيه : ج 2 ص 273 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 237 ، يب : ج 2 ص 387 ، الفقيه : ج 2 ص 273 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست