نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 386
باسناده عن يونس بن عبد الرحمن باسناده قال : قال علي بن الحسين عليهما السلام وذكر مثله إلا أنه قال : ما لم يكن رجع عنه . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وزاد : ويرجع فيه . 3 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أبي بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : للموصي أن يرجع في وصيته إن كان في صحة أو مرض . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن بكير بن أعين ، عن عبيد بن زرارة ، ورواه الشيخ كالذي قبله . 4 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال عن علي بن عقبة ، عن بريد العجلي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لصاحب الوصية أن يرجع فيها ويحدث في وصيته ما دام حيا . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن علي بن فضال مثله . 5 وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالا وقال : إنما أدفعه إليك ليكون ذخرا لابنتي فلانة وفلانة ، ثم بدا للشيخ بعد ما دفع إليه المال أن يأخذ منه خمسة وعشرين ومأة دينار فاشترى بها جارية لابن ابنه ، ثم إن الشيخ هلك فوقع بين الجاريتين وبين الغلام أو إحداهما فقالت : ويحك والله انك لتنكح جاريتك حراما إنما اشتراها أبونا لك من مالنا الذي دفعه إلى فلان ، فاشترى منها هذه الجارية فأنت تنكحها حراما لا يحل لك ، فأمسك الفتى عن الجارية فما ترى في ذلك ؟ فقال : أليس الرجل الذي دفع المال أبا الجاريتين وهو جد الغلام وهو اشترى به الجارية ؟ قلت : بلى ، قال : قل له : فليأت جاريته إذا كان الجد هو الذي أعطاه وهو الذي أخذه . ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأشعري ، وباسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى مثله .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 237 ، يب : ج 2 ص 387 ، الفقيه : ج 2 ص 273 . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 237 ، يب : ج 2 ص 387 ، الفقيه : ج 2 ص 273 . ( 5 ) الفروع : ج 2 ص 252 ، يب : ج 2 ص 399 و 95 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 386