نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 384
11 وباسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عطية الوالد لولده ، فقال : أما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء ، وأما في مرضه فلا يصلح . 12 وعنه ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخص بعض ولده بالعطية ، قال : إن كان مؤسرا فنعم ، وإن كان معسرا فلا . 13 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك ، كيف القضاء فيه ؟ قال : ما يعتق منه إلا ثلثه . 14 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن القاسم ، عن جراح المدائني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عطية الوالد لولده يبينه قال : إذا أعطاه في صحته جاز . 15 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها فقال : لا . 16 وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته وذكر مثله وزاد :
( 11 ) يب : ج 2 ص 377 ، ورواه أيضا في التهذيب : ج 2 ص 389 وفى الاستبصار ج 4 ص 127 باسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته ثم ذكر مثله الا ان فيهما : فهو له . ( 12 ) يب : ج 2 ص 377 . ( 13 ) يب : ج 2 ص 394 ، أخرجه عن التهذيبين باسناده عن علي بن عقبة في 4 / 11 . ( 14 ) يب : ج 2 ص 389 ، صا : ج 4 ص 127 . ( 15 ) يب : ج 2 ص 389 فيه : ( سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المرأة تبرئ زوجها ( 16 ) يب : ج 2 ص 389 فيه : ( سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المرأة تبرئ زوجها
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 384