responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 370


19 وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن ثعلبة ، عن عمرو بن شداد والسري جميعا ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إذا أوصى به كله فهو جائز . وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن الحسن مثله . أقول : تقدم الوجه في مثله ، ويحتمل الحمل على التصرفات المنجزة ذكره الشيخ ، ويمكن حمل ماله على الثلث لأنه هو ماله الذي يجوز له الوصية به والتصرف فيه بعد وفاته ، وتقدم ما يدل على مضمون الباب ويأتي ما يدل عليه .
12 باب حكم الوصية بجميع المال لمن لم يكن له وارث ، وحكم ما لو ولد له بعد موته .
1 محمد بن الحسن بإسناده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يموت ولا وارث له ولا عصبة قال : يوصي بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل . ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل ابن أبي زياد السكوني مثله .
2 وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، قال : كتب إليه محمد بن إسحاق المتطبب : وبعد أطال الله بقاك نعلمك أنا في شبهة " من خ " هذه الوصية التي أوصى


( 19 ) يب . . . و ج 2 ص 386 ، صا : ج 4 ص 121 فيه : ( أبى الحسن عمرو بن شداد الأزدي ) وفى التهذيب : ( أبى الحسن عمر بن شداد الأزدي ) أخرجه عن الكافي والفقيه في 5 / 17 ونحوه في 4 / 17 . راجع 8 / 1 من السكنى وههنا ب 8 و 2 / 12 ، ويأتي ما يدل على ذلك وعلى بعض المقصود في ب 13 وفى 13 و 14 / 15 و 10 / 16 و ب 17 و 52 و 67 . الباب 12 فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 386 ، صا : ج 4 ص 121 ، الفقيه : ج 2 ص 275 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 389 ، صا : ج 4 ص 125 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست