نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 369
16 وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبدوس قال : أوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك لأبي محمد عليهما السلام فكتبت إليه : رجل أوصى إلى بجميع ما خلف لك ، وخلف ابنتي أخت له ، فرأيك في ذلك ، فكتب إلي : بع ما خلف وابعث به إلي ، فبعث وبعثت به إليه ، فكتب إلي : قد وصل . أقول : هذا يحتمل الحمل على تجويز الوارث للوصية ، ويحتمل كون الوارث مخالفا في الاعتقاد فجاز أن يحرم ويحمل ماله إلى الامام ، ويحتمل كون طلب الامام المال ليأخذ ثلثه ويدفع الباقي إلى الوارث لما مر . ويحتمل كون الوصية بجميع المال جايزا للامام خاصة ، ويحتمل كون الامر بحمل المال على وجه الصلة في حياة الموصي ذكر هذه الوجوه الشيخ وغيره . 17 وعن علي بن الحسن قال : مات محمد بن عبد الله بن زرارة ، وأوصى إلى أخي أحمد بن الحسن ، وخلف دارا وكان أوصى في جميع تركته أن تباع ويحمل ثمنها إلى أبي الحسن عليه السلام فباعها ، فاعترض فيها ابن أخت له وابن عم له ، فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير ، وكتب إليه أحمد بن الحسن ودفع الشئ بحضرتي إلى أيوب ابن نوح ، فأخبره أنه جميع ما خلف وابن عم له وابن أخته عرض ، وأصلحنا أمره بثلاثة دنانير ، فكتب : قد وصل ذلك ، وترحم على الميت وقرأت الجواب . أقول : تقدم الوجه في مثله ، وهو ظاهر في تجويز الوارث ورضاه بالوصية بعد الصلح وأخذ الدنانير . 18 وعن علي بن الحسن قال : مات الحسين بن أحمد الحلبي وخلف دراهم مائتين فأوصى لامرأته بشئ من صداقها وغير ذلك ، وأوصى بالبقية لأبي الحسن عليه السلام فدفعها أحمد بن الحسن إلى أيوب بحضرتي ، وكتبت إليه كتابا فورد الجواب بقبضها ودعا للميت . أقول : تقدم الوجه في مثله ويحتمل عدم وجود وارث غير المرأة وأنه أوصى لها بصداقها وميراثها ، والباقي للامام بالإرث .
( 16 ) يب : ج 2 ص 388 ، صا : ج 4 ص 123 . ( 17 ) يب : ج 2 ص 388 ، صا : ج 4 ص 123 . ( 18 ) يب : ج 2 ص 388 ، صا : ج 4 ص 123 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 369