responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 371


بها محمد بن يحيى بن درياب وذلك أن موالي سيدنا وعبيده الصالحين ذكروا أنه ليس للميت أن يوصي إذا كان له ولد بأكثر من ثلث ماله ، وقد أوصى محمد بن يحيى بأكثر من النصف مما خلف من تركته ، فإن رأى سيدنا ومولانا أطال الله بقاه أن يفتح غياب هذه الظلمة التي شكونا ويفسر ذلك لنا نعمل عليه إنشاء الله ، فأجاب إن كان أوصى بها من قبل أن يكون له ولد فجائز وصيته ، وذلك أن ولده ولد من بعده . أقول : قد عمل الشيخ والصدوق بظاهره . وحديث الحسين بن مالك السابق غير صريح في منافاته لجواز تفضل الإمام عليه السلام بترك حقه وتقدم ما يدل على جواز الوصية بجميع المال ، وقد حمله الشيخ والصدوق على من لا وارث له والله أعلم .
13 باب ان الورثة إذا أجازوا الوصية في حياة الموصى لم يكن لهم الرجوع في الإجازة .
( 24600 ) 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى ، عن حريز عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوصي بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما أقروا به ؟ فقال : ليس لهم ذلك ، والوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد مثله ، ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله . وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ابن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله . محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي


تقدم حديث حسين بن مالك في 15 / 11 . راجع 18 و 19 / 11 . الباب 13 فيه حديثان : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 274 ، الفروع : ج 2 ص 237 ، يب : ج 2 ص 387 ، صا : ج 4 ص 122 فيه : علي بن إبراهيم عن حماد . ولعله من سهو الناسخ .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست