responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 368


لي الثلثين ؟ فقال : نعم ، فقلت : أبيعه وأحمله إليك ، قال : لا على الميسور منك من غلتك لا تبع شيئا . ورواه الكليني عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن أقول : الهبة هنا وجهها أن الوارث أجاز الوصية أولا ، ويمكن كون الهبة مجازا لا حقيقة ، ويمكن كون الوصية بجميع المال مخصوصا بالامام ، ويمكن كونه اقرارا لا وصية ، ولعله في غير مرض الموت .
14 وباسناده عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن الحسين بن مالك قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : اعلم سيدي أن ابن أخ لي توفى وأوصى لسيدي بضيعة ، وأوصى أن يدفع كل ما في داره حتى الأوتاد تباع ويحمل الثمن إلى سيدي ، وأوصى بحج ، وأوصى للفقراء من أهل بيته ، وأوصى لعمته وأخيه بمال ، فنظرت فإذا ما أوصى به أكثر من الثلث ، ولعله يقارب النصف مما ترك ، وخلف ابنا لثلاث سنين ، وترك دينا ، فرأى سيدي ؟ فوقع عليه السلام : يقتصر من وصيته على الثلث من ماله ، ويقسم ذلك بين من أوصى له على قدر سهامهم إن شاء ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى مثله .
15 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسين بن مالك قال : كتبت إليه : رجل مات وترك كل شئ له في حياته لك ولم يكن له ولد ، ثم إنه أصاب بعد ذلك ولدا ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم ، وقد بعثت إليك بألف درهم ، فإن رأيت جعلت فداك أن تعلمني فيه رأيك لأعمل به ، فكتب : أطلق لهم . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله ابن جعفر الحميري ، عن الحسين بن مالك مثله .


( 14 ) يب : ج 2 ص 386 ، صا : ج 4 ص 124 ، الفروع : ج 2 ص 251 فيها : لعمته وأخته . ( 15 ) يب : ج 2 ص 386 ، صا : ج 4 ص 124 ، الفروع : ج 2 ص 251 ، الفقيه : ج 2 ص 287 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست