نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 367
10 وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله ، قال : فقال : يقوم المملوك ، ثم ينظر ما يبلغ ثلث الميت ، فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع القيمة ، وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد أعتق العبد ودفع إليه ما يفضل من الثلث بعد القيمة . 11 وعنه ، عن محمد بن علي ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرئه منه في مرضها قال : بل تهبه له فتجوز هبتها له ويحسب ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئا ( 24590 ) 12 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به فان قال : بعدي فليس له إلا الثلث . ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير نحوه إلا أنه قال : فان تعدى . 13 وعنه ، عن أخيه أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد قال : أوصى أخو رومي بن عمران جميع ماله لأبي جعفر عليه السلام قال عمرو : فأخبرني رومي أنه وضع الوصية بين يدي أبي جعفر عليه السلام ، فقال : هذا ما أوصى لك أخي ، فجعلت أقرء عليه فيقول لي : قف ، ويقول : احمل كذا ، ووهبت لك كذا حتى أتيت على الوصية ، فإذا إنما أخذ الثلث ، فقلت له : أمرتني أن أحمل إليك الثلث ، ووهبت
( 10 ) يب : ج 2 ص 388 ، صا : ج 4 ص 120 ، أخرجه بطريق آخر في 2 / 79 راجعه . ( 11 ) يب : ج 2 ص 388 ، صا : ج 4 ص 120 . ( 12 ) يب : ج 2 ص 386 ، صا : ج 4 ص 122 ، الفقيه : ج 3 ص 268 ، في التهذيبين : ( الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن أبي عمير ) أخرجه عن الكافي والتهذيب في 7 / 17 . ( 13 ) يب : ج 2 ص 386 ، صا : ج 4 ص 124 ، الفروع : ج 2 ص 236 ، فيها : ( وضع الوصية ) وفيه : لا على الميسور عليك لا تبع شيئا .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 367