نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 35
اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك ، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : أليس قد فرض الله على العباد فرائض فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها ، قلت له : فللمملوك أن يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده ؟ قال : نعم وأجر ذلك له ، قلت فإن أعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق ؟ فقال : يذهب فيتولى إلى من أحب ، فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه ، قلت له : أليس قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الولاء لمن أعتق ؟ فقال : هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله ، قلت : فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه ، يلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه ؟ فقال : لا يجز ذلك لا يرث عبد حرا . ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب ، ورواه في ( المقنع ) عن عمر بن يزيد مثله . 2 - وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن الخشاب ، عن علي بن الحسين ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبد الله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : مملوك في يده مال عليه زكاة ؟ قال : لا قلت : ولا على سيده ؟ قال : لا لأنه لم يصل إلى سيده ، وليس هو للمملوك . أقول : هذا محمول على كون المال من مال سيده ولا يتمكن من التصرف فيه ويمكن حمل نفيه عن المملوك على نفى جواز التصرف بغير إذن مولاه ، فإنه محجور عليه ، ويحتمل الحمل على التقية جمعا بينه وبين ما مضى ويأتي . 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن إسحاق ابن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر ، فيقول : حللني من ضربي إياك ، ومن كل ما كان منى إليك
( 2 ) الفروع : ج 11 ص 153 ، أخرجه عنه وعن الفقيه بألفاظه وعن العلل في ج 4 في 4 / 4 بمن تجب عليه الزكاة . ( 3 ) الفقيه : ج 2 ص 76 ، يب : ج 2 ص 311 ، ترك في التهذيب قوله : فقلت إلى قوله : فليردها عليه . أورد ذيله في ج 4 في 6 / 4 ممن تجب عليه الزكاة ، وأخرجنا الحديث بألفاظه عن التهذيب هناك .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 35