نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 36
وما أخفتك وأرهبتك فيحلله ويجعله في حل رغبة فيما أعطاه ، ثم إن المولى بعد أصاب الدراهم التي أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى ، أحلال هي ؟ فقال : لا ، فقلت له : أليس العبد وماله لمولاه ؟ فقال : ليس هذا ذاك ، ثم قال عليه السلام : قل له فليردها عليه ، فإنه لا يحل له ، فإنه افتدى بها نفسه من لعبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن إسحاق بن عمار . أقول وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 10 - باب ان من اشترى أمة وجب عليه استبراؤها بحيضة ، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فبخمسة وأربعين يوما ، وكذا يجب الاستبراء على من أراد بيعها ، ( 23620 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها يطأها يستبرئ رحمها ؟ قال : نعم ، قلت : جارية لم تحض كيف يصنع بها ؟ قال : أمرها شديد غير أنه إن اتاها فلا ينزل عليها حتى يستبين له إن كان بها حبل ، قلت : وفي كم يستبين ؟ قال : في خمسة وأربعين ليلة . ورواه الصدوق باسناده عن العلا ، عن محمد بن مسلم قال : سألته وذكر مثله . وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة وذكر نحوه .
الباب 10 فيه 7 أحاديث . وفى الفهرست 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 49 فيه : ( أيستبرئ ) الفقيه الفروع : ج 2 ص 49 متنه : سماعة قال : سألته عن رجل اشترى جارية ولم يكن لها زوج أيستبرئ رحمها ؟ قال : نعم ، قلت : فان كانت لم تحض ؟ فقال أمرها شديد ، فان هو أتاها فلا ينزل الماء حتى يستبين أحبلى هي أم لا ، قلت : وفى كم يستبين له ؟ قال : في خمسة وأربعين يوما .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 36