responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 34


1 - محمد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يشتري المملوك وماله ، قال : لا بأس ، قلت : فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه به قال : لا بأس به ، ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة ، ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد . أقول : هذا محمول على كون المال من غير جنس الثمن لما مر في الربا والصرف ، ويمكن حمله على وقوع البيع على المملوك وحده ، وكون المال مشترطا لاجزاء من المبيع ، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني فيما يكتسب به ، وما يدل على الثالث في العيوب .
9 - باب ان المملوك يملك فاضل الضريبة وأرش الجناية وما وهب له وغير ذلك ، وليس له التصرف الا بإذن المولى 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة ، فرضى بذلك ، فأصاب المملوك ، في تجارته مالا سوى ما كان يعطى مولاه من الضريبة ، قال : فقال : إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه فما


( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 73 ، الفروع : ج 1 ص 389 ، يب : ج 2 ص 137 . تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 96 مما يكتسب به وذيله ، وعلى الثالث في ب 4 من العيوب . الباب 9 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 37 فيه ( قلت له : فما ترى للمملوك ) وفيه : ( قال : فقال : هذا ) وفيه : ( أيلزمه ) وفيه : ( قال : فقال : لا يجوز ذلك ولا يرث عبد حرا ) الفقيه : ج 2 ص 40 ، المقنع : ص 39 فيه ( هذا سائبة لا يكون الولاء للعبد ) أخرجه بالاسناد الأول عن الكافي في ج 8 في 1 / 1 من ميراث ولاء ضمان الجريرة . ورواه الشيخ أيضا في التهذيب 2 : 311 باسناده عن محمد ابن يعقوب مثله .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست