نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 343
الرجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم أو متاع أيجوز ذلك له ؟ فقال : نعم إذا كانت أم ولده . 3 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه . 4 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن عبد الرحمن ابن حماد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك ، فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها ، وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 11 - باب جواز تفضيل بعض الأولاد والنساء على بعض في العطية خصوصا مع المزية ، وكراهة ذلك مع عدمها . ( 24510 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار . عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن محمد بن قيس قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل
( 3 ) صا : ج 4 ص 109 ، أم نجد الحديث بهذه الألفاظ في التهذيب ، بل هو يختص بالاستبصار ، نعم يوجد رواية أخرى عن جراح بالاسناد في التهذيب : ج 2 ص 277 ، وفى الاستبصار : ج 4 ص 109 ومتنه هكذا : عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يرتد في الصدقة كالذي يرتد في قيئه . ( 4 ) يب : ج 2 ص 378 ، صا : ج 4 ص 109 ذكر فيه قول رسول الله صلى الله عليه وآله فقط . أورد صدره أيضا في 6 / 4 . راجع ب 19 من الخيار وههنا ب 4 وذيله ، وتقدم ما يدل على موارد الاستثناء في ب 5 - 9 الباب 11 فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 236 ، الفقيه ج 2 ص 272 فيه : ثعلبة بن ميمون أورده أيضا في 6 / 15 من الوصايا .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 343