responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 342


قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهب الجارية على أن يثاب فلا يثاب ، أله أن يرجع فيها ؟ قال : نعم إن كان شرط عليه ، قلت : أرأيت إن وهبها له ولم يثبه أله أن يطأها أم لا ؟ قال : نعم إذا كان لم يشرط عليه حين وهبها .
3 - وقد تقدم في حديث عبد الرحمن بن أبي عبد الله وعبد الله بن سليمان " سنان . صا " جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب عن هبته ، ويرجع في غير ذلك إنشاء . وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه .
10 باب جواز الرجوع في الهبة قبل القبض وبعده الا ما استثنى على كراهية .
1 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصدق بالصدقة أله أن يرجع في صدقته ؟ فقال : ان الصدقة محدثة إنما كان النحل والهبة ، ولمن وهب أو نحل أن يرجع في هبته حيز أو لم يحز ، ولا ينبغي لمن أعطى شيئا لله عز وجل أن يرجع فيه . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله .
2 وعنه ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه السلام عن


( 3 ) تقدم حديث عبد الرحمن وعبد الله في 1 / 6 . يب : ج 2 ص 377 فيه : ( أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وعبد الله بن سنان ) وصدره هكذا : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها ان شاء أم لا ؟ فقال : يجوز . راجع ب 10 . الباب 10 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 377 ، صا : ج 4 ص 108 فيه : ( كان النحلة ) الفروع : ج 2 ص 242 . ( 2 ) يب . . .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست