نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 341
8 - باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد القبض وتلف العين فيه حديث .
9 - باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد التعويض وجواز الرجوع فيها مع عدمه إذا شرط فيه ثلاثة أحاديث .
5 محمد بن علي بن الحسين قال : من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله الموجزة التي لم يسبق إليها : العائد في هبته كالعائد في قيئه هبة الرجل لزوجته يزيد في عفتها أقول : وتقدم ما يدل علي الحكمين في الصدقات . 8 باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد القبض وتلف العين . 1 محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام وحماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع وإلا فليس له ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم . 9 - باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد التعويض ، وجواز الرجوع فيها مع عدمه إذا شرط . 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا عوض صاحب الهبة فليس له أن يرجع . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم مثله . 2 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان
( 5 ) الفقيه : ج 2 ص 343 . راجع ب 11 و 17 من الوقوف وذيلهما ، و ب 10 ههنا ، وتقدم حكم الرجوع للمولى في 3 / 9 من بيع الحيوان راجع 11 / 11 من الوصية . الباب 8 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 377 ، صا : ج 4 ص 108 ، الفروع : ج 2 ص 242 . راجع ب 19 من الخيار و ب 10 ههنا . الباب 9 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 377 ، صا : ج 4 ص 108 ، الفروع : ج 2 ص 243 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 377 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 341