نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 340
علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحز ، لان الله تعالى يقول : " ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " وقال : " فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " وهذا يدخل في الصداق والهبة . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن محبوب مثله . وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله . أقول : هذا محمول على الكراهة لما مضى ويأتي ، والقرينة أنه تضمن المنع من الرجوع قبل القبض . 2 وباسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن رجل كانت له جارية فأذته امرأته فيها فقال : هي عليك صدقة ، فقال : إن كان قال ذلك لله فليمضها ، وإن لم يقل فله أن يرجع إن شاء فيها . ورواه الكليني والشيخ أيضا كما مر في الصدقة . 3 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن السندي ، عن عثمان بن عيسى عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون لامرأته عليه صداق أو بعضه فتبرؤه منه في مرضها ، قال : لا ، ولكن إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها . ( 24500 ) 4 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا في المرأة تهب من مالها شيئا بغير إذن زوجها قال : ليس لها .
( 2 ) يب : ج 2 ص 377 ، أخرجه وباسناد آخر عنه وعن الكافي في 1 / 13 من الوقوف . ( 3 ) يب : ج 2 ص 378 ، أخرجه باسناد آخر عن التهذيب والمقنع في 15 و 16 / 17 من الوصايا . ( 4 ) يب : ج 2 ص 242 ، أخرجه أيضا في 2 / 17 من الوقوف .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 340