نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 33
دراج ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يشتري المملوك وله مال لمن ماله ؟ فقال : إن كان علم البايع أن له مالا فهو للمشتري ، وإن لم يكن علم فهو للبايع . ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج ، ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم . أقول : حمل بعض الأصحاب قوله فهو للمشتري على اشتراطه له . 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في رجل باع مملوكا وله مال قال : إن كان علم مولاه الذي باعه ان له مالا فالمال للمشتري ، وإن لم يعلم به البايع فالمال للبايع . 4 - وبإسناده عن يحيى بن أبي العلا ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام قال : من باع عبدا وكان للعبد مال فالمال للبايع إلا أن يشترط المبتاع ، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك . قال الصدوق : هذان الخبران متفقان ، وذلك أن من باع مملوكا واشترط المشتري ماله ، فإن لم يعلم به البايع فالمال للمشتري ، ومتى لم يشترط المشتري ماله ولم يعلم به البايع فالمال للبايع ، ومتى علم به البايع ولم يستثنه عند البيع فالمال للمشتري . 5 - الحسن بن محمد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن محمد بن محمد بن مخلد ، عن أبي عمرو ، عن عبد الكريم بن الهيثم القطان ، عن أبي ثوبة ، عن مصعب ، عن سفيان ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من باع عبدا وله مال فماله للبايع إلا أن يشترط المبتاع . 8 - باب حكم زيادة مال المملوك على ثمنه ونقصانه عنه ، وبيع ولد الزنا واللقيط ، وظهور العيب في الحيوان
( 3 ) الفقيه : ج 2 ص 38 ، أورد تمامه في ج 8 في 2 / 24 من العتق . ( 4 ) الفقيه : ج 2 ص 73 . ( 5 ) امالي ابن الشيخ : ص 246 فيه : مصعب يعنى ابن ماهان . الباب 8 فيه حديث :
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 33