responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 337


5 باب عدم جواز الرجوع في الهبة والصدقة للأبوين والأولاد مع القبض أو كون الأولاد صغارا 1 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام " عن " في رجل وهب لابنه شيئا هل يصلح أن يرجع فيه ؟ قال : نعم إلا أن يكون صغيرا .
2 - وعنه ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها ، قال : هو ميراث ، فان كانت لصبي في حجره فأشهد عليه فهو جائز .
( 24490 ) 3 - وباسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل أعطى أمه عطية فماتت وقد كانت قبضت الذي أعطاها وبانت به قال : هو والورثة فيها سواء . محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله .
4 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتصدق على ولده وهم صغار بالجارية ثم تعجبه الجارية وهم صغار في عياله ، أترى أن يصيبها أو يقومها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه أم يدع ذلك كله فلا يعرض لشئ منه ؟ قال : يقومها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ويمسها . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .


الباب 5 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 377 ، صا : ج 4 ص 106 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 378 ، صا : ج 4 ص 107 ، أورد صدره أيضا في 5 / 4 . ( 3 ) يب : ج 2 ص 377 ، الفروع : ج 2 ص 243 ، أورده أيضا في 6 / 12 من الوقوف . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 242 ، يب : ج 2 ص 377 ، صا : ج 4 ص 106 ، أورده أيضا عن الكافي في 8 / 5 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست