responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 336


الحصين ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها قال : هي ميراث الحديث .
6 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها الحديث أقول : عدم الرجوع بعد القبض مخصوص ببعض الصور الآتية ومحمول على الكراهة .
7 وعنه ، عن موسى بن عمر ، عن العباس بن عامر ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الهبة لا تكون أبدا هبة حتى يقبضها ، والصدقة جائزة عليه الحديث .
8 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى بن عبيد قال :
كتبت إلى علي بن محمد عليهما السلام : رجل جعل لك شيئا من ماله ثم احتاج إليه أيأخذه لنفسه أم يبعث به إليك ؟ فقال : هو بالخيار في ذلك ما لم يخرجه عن يده ولو وصل إلينا لرأينا أن نواسيه وقد احتاج إليه . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يعقوب . ورواه في كتاب ( إكمال الدين ) عن محمد بن محمد بن عصام الكليني عن محمد بن يعقوب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .


( 6 ) يب : ج 2 ص 378 ، صا : ج 4 ص 107 ، أورد تمامه في 4 / 10 . ( 7 ) يب : ج 2 ص 378 ، صا : ج 4 ص 107 و 110 ، أورد ذيله في 2 / 23 من الوصايا . ( 8 ) كا . . . الفقيه : ج 2 ص 287 ، اكمال الدين : ص 288 ، أورد ذيله في 6 / 18 . من الوصايا . تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 91 مما يكتسب به . راجع 1 / 19 من الخيار ، و ب 4 و 5 من الوقوف وههنا ب 5 و 10 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست