نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 338
5 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الصدقة إذا لم تقبض هل تجوز لصاحبها ؟ قال : إذا كان أب تصدق بها على ولد صغير فإنها جائزة لأنه يقبض لولده إذا كان صغيرا ، وإذا كان ولدا كبيرا فلا يجوز له حتى يقبض ، قال : وسألته عن رجل تصدق على رجل بصدقة فلم يجزها ، هل يجوز ذلك ؟ قال : هي جايزة حيزت أم لم تحز ، قال : وسألته عن الصدقة تجعل لله مبتوتة هل له أن يرجع فيها ؟ قال : إذا جعلها لله فهي للمساكين وابن السبيل فليس له أن يرجع فيها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 6 باب عدم جواز الرجوع في الهبة لذي القرابة 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وعبد الله بن سليمان ( سنان . صا ) جميعا قالا : سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها إنشاء أم لا ؟ فقال : تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب عن هبته ويرجع في غير ذلك إنشاء . 2 وباسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : الهبة والنحلة يرجع فيها صاحبها إنشاء حيزت أو لم تحز إلا لذي رحم فإنه لا يرجع فيها . وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن العلاء
( 5 ) بحار الأنوار : ج 10 ص 289 و 291 فيه : عن الصدقة إذا جعلها الرجل لله مبتوتة . تقدم ما يدل على ذلك في ب 11 من الوقوف . راجع 12 هناك وذيله ، وههنا 1 / 3 و ب 4 و 6 و 11 . راجع أيضا ب 17 من الوصايا . الباب 6 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 377 ، صا : ج 4 ص 109 فيه : ( وعبد الله بن سنان ) أخرجه أيضا وبطريق آخر في 3 / 9 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 377 و 372 ، صا : ج 4 ص 101 و 108 ، الفروع : ج 2 ص 242 ، أورد صدره في 1 / 4 من الوقوف ، وأورده أيضا في 2 / 3 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 338