responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 335


يموت صاحبها ، قال : هي بمنزلة الميراث ، وإن كان لصبي في حجره وأشهد عليه فهو جائز .
2 وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي مريم قال : إذا تصدق الرجل بصدقة أو هبة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهي جائزة .
3 وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن سيابة ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان مثله ، وترك قوله : أو هبة . أقول : الظاهر أن المراد بالجواز هنا عدم اللزوم في بعض الصور ، ويحتمل أن يراد به عدم البطلان قبل الرجوع أو الموت ، ويحتمل إرادة الهبة قبل قبض الواهب ماله وقبل القسمة لما تقدم في وقف المشاع .
4 وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض ، قسمت أو لم تقسم ، والنحل لا يجوز حتى تقبض ، وإنما أراد الناس ذلك فأخطأوا . ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي جعفر عليه السلام . أقول : تقدم الوجه في مثله ولعل معنى آخر الحديث ان الناس أحدثوا لفظ الصدقة واستعملوه في الهبة والنحلة ، مع عدم قصد القربة فأخطأوا لما تقدم في الباب السابق التصريح به ، وذكر الشيخ ان الفرق بينهما هنا محمول على التقية ، لأنه موافق لمذهب العامة .
5 - وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن


( 2 ) يب : ج 2 ص 377 ، صا : ج 4 ص 110 ، الفروع : ج 2 ص 243 فيه : أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام . ( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 . ( 4 ) يب : ج 2 ص 377 ، معاني الأخبار : ص 111 . ( 5 ) يب : ج 2 ص 378 ، صا : 4 ص 107 فيه : ( هو ميراث ) أورد تمامه في 2 / 5 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست