responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 334


1 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنما الصدقة محدثة إنما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ينحلون ويهبون ، ولا ينبغي لمن أعطى لله شيئا أن يرجع فيه ، قال : وما لم يعط لله وفي الله فإنه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة حيزت أو لم تحز . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب مثله .
2 وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ( في حديث ) قال : ولا يرجع في الصدقة إذا ابتغى وجه الله ، وقال : الهبة والنحلة يرجع فيها إنشاء حيزت أو لم تحز الا لذي رحم فإنه لا يرجع فيه .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
4 باب عدم لزوم الهبة قبل القبض فان مات الواهب قبله بطلت وانه يكفي قبض الواهب عن ولده الصغير .
( 24480 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : النحل والهبة ما لم تقبض حتى


( 1 ) يب : ج 2 ص 376 ، صا : ج 4 ص 110 ، الفروع : ج 2 ص 242 ، أورد ذيله في 1 / 7 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 372 ، صا : ج 4 ص 101 ، الفروع : ج 2 ص 242 ، أورد صدره في 1 / 4 من الوقوف ، وذيله في 2 / 6 ههنا . تقدم ما يدل على ذلك في ب 13 من الوقوف . راجع ههنا 5 / 5 و 3 / 6 و 2 / 7 ، ويأتي ما يدل عليه في 1 / 10 . الباب 4 فيه 8 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 377 ترك في المطبوع قوله : ( واشهد عليه ) أورد ذيله في 3 / 6 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست