responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 333


2 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل كانت عليه دراهم لانسان فوهبها له ثم رجع فيها ثم وهبها له ثم رجع فيها ثم وهبها لم ثم هلك ، قال : هي للذي وهبها له أقول ويأتي ما يدل على ذلك في هبة الصداق وغير ذلك .
2 - باب أن من وهب ما في الذمة لغير من هو عليه ثم وهبه لمن هو عليه صحت الهبة الثانية .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن صفوان بن يحيى قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده فذكر له الرجل المال الذي له عليه ، فقال : انه ليس عليك منه شئ في الدنيا والآخرة ، يطيب ذلك له وقد كان وهبه لولد له ؟ قال : نعم يكون وهبه له ثم نزعه فجعله لهذا . وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى نحوه . أقول : ويأتي ما يدل على عدم اعتبار الهبة قبل القبض .
3 باب اشتراط الصدقة بالقربة وعدم اشتراط الهبة والنخلة بها .


( 2 ) يب : ج 2 ص 377 . تقدم ما يدل على جواز الهبة وكم هبة المحرمات في 1 / 2 مما يكتسب به وفى ب 88 - 92 هناك . راجع 3 / 7 . الباب 2 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 378 و 61 ، صا : ج 4 ص 106 . يأتي ما يدل على عدم لزوم الهبة قبل القبض في ب 4 وذيله . الباب 3 فيه حديثان :

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست