responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 332


فحينئذ يقوم وينظر باعتبار الثلث وزيادته ونقصانه ، ولو كان جعل له مدة حياته يعنى صاحب الدار لكان حين مات بطلت السكنى ، ولم يحتج معه إلى تقويمه واعتباره بالثلث ، وقد بينا ما يدل على ذلك انتهى ويمكن أن يكون مراده بصاحب الدار الساكن لأنه هو المصاحب لها المنتفع بها .
2 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى في العمرى أنها جائزة لمن أعمرها فمن أعمر شيئا ما دام حيا فإنه لورثته إذا توفي . أقول : ضمير قوله : لورثته إلى المالك ، أعني قوله : من أعمرها ، لما تقدم ذكره الشيخ وغيره ، قال : ويحتمل أن يكون المراد إذا جعل العمرى لغيره مدة حياته هو فإذا مات الساكن فهو لورثته إلى أن يموت هو أيضا ثم يعود ميراثا على ما قدمنا .
( كتاب الهبات ) 1 باب جواز هبة ما في الذمة لمن هو عليه وانه ابراء لازم لا يجوز الرجوع فيه .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدارهم فيهبها له ، أله أن يرجع فيها ؟ قال : لا . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .


( 2 ) يب : ج 2 ص 374 ، صا : ج 4 ص 105 . تقدم حكم سكنى نفسه في 2 / 3 من الوقوف . راجع ب 2 و 3 ههنا . كتاب الهبات فيه 12 بابا : الباب 1 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 242 ، يب : ج 2 ص 377 ، صا : ج 4 ص 111 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست