نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 331
باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى . ورواه الكليني مرسلا . 2 وباسناده عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء فكتب عليه السلام : ينفذ ثلثه ولا يوقف . وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العبيدي ، عن أحمد بن هلال قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام وذكر مثل الأول . 8 - باب ان من جعل له سكنى دار مدة حياته لم ينتقل إلى وارثه مع عدم الشرط ، وحكم اخراج ورثة المالك الساكن . 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن نافع ( رافع خ ل ) البجلي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له مدة حياته ، يعنى صاحب الدار ، فمات الذي جعل السكنى وبقي الذي جعل له السكنى أرأيت إن أراد الورثة أن يخرجوه من الدار ألهم ذلك ؟ قال : فقال : أرى أن يقوم الدار بقيمة عادلة وينظر إلى ثلث الميت ، وإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه ، وإن كان الثلث لا يفي بثمن الدار فلهم أن يخرجوه ، قيل له : أرأيت إن مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار تكون السكنى لورثة الذي جعلت له السكنى ؟ قال : لا . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب نحوه . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب . قال الشيخ : ما تضمن هذا الخبر من قوله يعنى صاحب الدار غلط من الراوي ووهم منه في التأويل ، لان الاحكام التي ذكرها بعد ذلك إنما تصح إذا كان قد جعل السكنى حياة من جعلت له السكنى
( 2 ) يب : ج 2 ص 374 . الباب 8 فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 374 ، صا : ج 4 ص 105 ، الفروع : ج 2 ص 242 ، الفقيه : ج 4 ص 294 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 331