نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 330
1 محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن العلا ، عن محمد ابن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل جعل لذات محرم جاريته حياتها ، قال : هي لها على النحو الذي قال . ( 24470 ) 2 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ( سعدان بن مسلم ) عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون له الخادم تخدمه فيقول : هي لفلان تخدمه ما عاش ، فإذا مات فهي حرة فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ستة ثم يجدها ورثته ، ألهم أن يستخدموها قدر ما أبقت ؟ قال : إذا مات الرجل فقد عتقت . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود . 7 باب ان من أوصى بأن يجرى على فلان من ثلثه ما بقي وجب انفاذ ثلثه لا انفاقه بسبب الاجراء . 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد ، عن عمر بن علي بن عمر ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إليه : ميت أوصى بأن يجري على رجل ما بقي من ثلثه ولم يأمر بإنفاذ ثلثه ، هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء ؟ فكتب عليه السلام : ينفذ ثلثه ولا يوقف . ورواه في ( المقنع ) مرسلا . محمد بن الحسن
( 1 ) يب : ج 2 ص 374 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 243 ، يب : ج 2 ص 374 ، أخرجه عن التهذيب بطريق آخر في ج 8 في 1 / 11 من التدبير . تقدم ما يدل على لزوم الشرط في ب 6 من الخيار وذيله ، وتقدم حكم الخدمة لنفسه أيضا في 2 / 3 من الوقوف . راجع 3 / 3 ههنا . الباب 7 فيه حديثان : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 290 ، المقنع : ص 39 فيه : ( كتب إلى بعض موالينا عليه السلام ) يب : ج 2 ص 374 و 388 ، الفروع : ج 2 ص 243 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 330