نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 32
فلا ترين ثمنه في كفة الميزان فما من رأس يرى ثمنه في كفة الميزان فأفلح ، وإذا اشتريت رأسا فغير اسمه وأطعمه شيئا حلوا إذا ملكته ، وصدق " وتصدق خ ل " عنه بأربعة دراهم ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه . 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن محمد بن ميسر ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح . ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله . ( 23610 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال لي : يا شاب أي شئ تعالج ؟ فقلت : الرقيق ، فقال : أوصيك بوصية فاحفظها ، لا تشترين شينا ولا عيبا واستوثق من العهدة . 7 - باب حكم مال المملوك إذا بيع لمن هو . 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا ، قال : فقال : المال للبايع إنما باع نفسه إلا أن يكون شرط عليه أن ما كان له مال أو متاع فهو له . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله . 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 389 ، يب : ج 2 ص 137 فيه : ميسر ( ميسرة خ ) وفى الفروع : محمد بن قيس . ( 3 ) الفروع : ج 1 ص 398 فيه : لا تشترين شيئا . الباب 7 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 389 ، يب : ج 2 ص 137 ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 389 ، الفقيه : ج 2 ص 73 ، يب : ج 2 ص 137
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 32